الشيخ الطوسي
126
تهذيب الأحكام
ان يدخلوا دار الضيافة وامر بأيديهم ان تعالج وأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال : يا هؤلاء ان أيديكم قد سبقت إلى النار فان تبتم وعلم الله عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة ، وان أنتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار . ( 503 ) 120 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان أقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده ، قلت : أرأيت ان أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنت راجمه ؟ قال : لا ولكني كنت ضاربه . ( 504 ) 121 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع . قال محمد بن الحسن : الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة ، واما الروايات التي قدمناها في أنه إذا أقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة ، وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه : ( 505 ) 122 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات ؟ قال : نرجمه
--> - 503 - الكافي ج 2 ص 299 - 504 - 505 - الاستبصار ج 4 ص 250